خالد رمضان حسن

227

معجم أصول الفقه

فيكون إظهار مثل حكم الأصل في الفرع بمثل علته فيه : كإظهار تحريم النبيذ بمشاركته الخمر المحرم للإسكار فيه . - ومبنى القياس : اشتراك الفرع مع الأصل في العلة . [ الأقوال في حجية القياس ] - وقد اختلف في حجتيه على مذهبين : المذهب الأول : وهو مذهب جماهير الفقهاء : أنه يعتبر حجة شرعية ودليلا من أدلة الأحكام . المذهب الثاني : وهو مذهب المخالفين الذين ينفون القياس ولا يجعلونه حجة . وهم : الشيعة وأهل الظاهر . وبعض المعتزلة . والجعفرية . - والقياس على ثلاثة أقسام . - القياس الأولى . - والقياس المساوى . - والقياس الأدنى . أولا : القياس الأولى : وهو ما كانت علة الفرع أقوى منها في الأصل ، فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته للأصل بطريق أولى ، مثاله قوله تعالى في الوصية بالوالدين : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ [ الإسراء : 23 ] فالنص يحرم التأفيف للوالدين ، والعلة هي ما في هذا اللفظ من إيذاء ؛ وهذه العلة موجودة في ضرب الوالدين بشكل أقوى وأشد مما في الأصل ، فيكون تحريم ضرب الوالدين بالقياس على موضع النص بطريق القياس الأولى . ثانيا : القياس المساوى :